الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

36

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال نعم و لكن بضميمة اصالة العدم لصح الاستدلال به و تم فانه يقال و ان تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم باباحة مجهول الحرمة و اطلاقه الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهى واقعا